للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلف سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا) (١)

وقال ابن حزم: (مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة، من جوهر وياقوت ..... وسلاح وخشب ودروع وضياع .... ) (٢) الخ.

خامسا: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي، إلا بدليل، ولا دليل فيها. (٣)

سادسا: من التعليل: قالوا: إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، والأرض المعدة للإعمار والسكنى ليست كذلك (٤)

وبهذا يتضح أن الأراضي المعدة لغرض الإعمار والسكنى لا تجب فيها الزكاة، حتى لو بقيت معدة لذلك عدة سنوات، ما دامت نية مالكها لم تتغير عن هذا القصد، أما لو قصد أمرا آخر كأن بدا له


(١) التمهيد لابن عبد البر ١٧/ ١٢٦
(٢) المحلى ٤/ ٤١
(٣) كشاف القناع ٢/ ١٦٩
(٤) المبسوط ٢/ ١٩٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢، إعلام الموقعين ٢/ ٧٠