للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الرأي هو المتعين، وذلك لأن هذا النوع من الأراضي تنطبق عليه شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، فنية البيع للأرض عند المالك موجودة منذ تملكها، وعلى هذا فإن المالك للأرض يلزمه أن يخرج زكاة قيمة هذه الأرض وما بني عليها كل حول، فإن لم يتمكن من إخراجها أثناء البناء والتعمير لعدم القدرة المالية أو السيولة النقدية وجب عليه إخراج الزكاة بعد بيعها لكل السنوات الماضية، مع مراعاة معرفة قيمة الأرض وما عليها في كل سنة من تلك السنوات (١)

ومن هنا يعلم أن الحكم في أرض التجارة لا يختلف إذا أراد المالك لها استثمارها بالبناء أو نحوه مع بقائها للتجارة وإرادة البيع.

ولذا نص فقهاء الشافعية (٢) والحنابلة (٣) على وجوب الزكاة في الأرض المزروعة إذا كانت للتجارة، قالوا: (فإن زرع زرعا للقنية، في


(١) ينظر المبحث الخامس: في طريقة إخراج الزكاة
(٢) أسنى المطالب ١/ ٣٨٦، حاشية الجمل ٢/ ٢٧١
(٣) الفروع ٢/ ٣٨٦، الإنصاف ٣/ ١٦١، كشاف القناع ٢/ ٢٤٣