للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التجارة، وأن معنى اشتراطهم النية: أن يريد بقلبه وهو يمتلك هذه الأرض أنها للتجارة فقط، فغرضه واضح ونيته جازمة، وقد أفتى جماعة من الفقهاء المعاصرين بعدم وجوب الزكاة في الأرض المملوكة التي لم يجزم مالكها على نية معينة من تجارة أو غيرها؛ لأن الزكاة لا تجب مع تردد مالك الأرض في النية ولأن الأصل في العروض هو الاقتناء لا التجارة، فلا بد من النية الجازمة الناقلة عن هذا الأصل.

وعلى هذا فمن اشترى الأرض ولا نية له، أو اشتراها وهو متردد في النية، فإنه لا زكاة عليه في مثل هذه الأرض، كما أنه لا زكاة عليه إذا كانت نيته مضادة لنية التجارة، كأن ينوي بشراء الأرض القنية أو الاستغلال، كما سبق (١)


(١) راجع المبحث الأول والثاني.