للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة مرة واحدة عند بيع الأرض (١)

وعلى هذا فلا تأثير لتأجيل نية البيع، ما دامت الأرض مرصدة للتجارة، والمقصود منها نماء المال.

لكن لا بد هنا من التنبيه على أن الإنسان قد يؤجل نية بيع الأرض التي يمتلكها، لا لقصد التجارة، وذلك كمن يدخل العرض ملكه بالإرث أو الهبة والمنحة، ولا ينوي التجارة بها الآن، بل ينوي أنه سيبيع هذه الأرض في المستقبل؛ لأن سعر الأرض الآن لا يناسب بيعها، فهذا لا زكاة عليه فيها؛ لأن هذه الأرض لم تعد للبيع والتجارة، والعبرة بما أعد للبيع بقصد التجارة، كما جاء في الآثار المتقدمة، وكما سبق في بيان معنى نية التجارة ومتى تحصل (٢)

ومن هنا يتضح الفرق بين من اشترى الأرض يريد التجارة بها في المستقبل، ومن دخلت الأرض في ملكه ولم ينو التجارة فيها ولا بيعها الآن، فالأول تجب عليه زكاة الأرض؛ لنيته التجارة من حين الشراء، والثاني لا تجب عليه؛ لعدم وجود النية عنده.

ولعل هذه المسألة مما يفيد فيها قول جمهور الفقهاء حين اشترطوا لوجوب زكاة عروض التجارة: أن يملك العروض بفعله


(١) ستأتي هذه المسألة ومناقشة هذا القول ص٢٤٥، وانظر: التفريع ١/ ٢٨٠، المعونة ١/ ٣٦٠.
(٢) راجع ص ٢٠٨، ٢٠٩.