٣ - مراعاة مصلحة التاجر، وذلك بتشغيله المال في استثمارات أخرى أكثر نفعا من هذه العروض الكاسدة، وفي ذلك تحفيز له على تحسين وضع تجارته، وتنشيط لها، ومن هنا ندرك السر في إيجاب الشارع الحكيم الزكاة في مال اليتيم؛ لما له من أثر في تحريك ماله، وتنشيط تجارته.
٤ - مراعاة الجوانب الاقتصادية في البلاد، وتنشيط التجارة فيها، بتحريك سوق الأراضي بتداولها وبيعها، ووضع الاستثمارات والعمران فيها، بدلا من بقائها بيضاء السنوات الطويلة.
الراجح في المسألة:
بعد عرض هذين القولين يتبين بجلاء رجحان القول بعدم اعتبار الكساد أو البوار مسقطا لوجوب الزكاة في العروض التجارية ومنها الأراضي، وذلك لأن القول باعتبار الكساد مسقطا للزكاة قول لم يستند إلى أدلة معتبرة لا شرعية ولا عقلية، بل غاية ما فيه مراعاة حال التاجر أو الغني المزكي، ومن بعض الجهات الظاهرة فقط، وهذا معارض بمصالح كثيرة للمزكي والفقير وعموم الناس، وقد سبق ذكر طرف منها في الاستدلال.