للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكل حالة من هذه الحالة مشكلاتها وملابساتها المؤثرة في أحكامها.

وإذا كان الحال كذلك فإن حكم زكاة تلك المساهمات العقارية يختلف تبعا لاختلاف الحالة التي نتج عنها التعثر، وحال المال في تلك المساهمة، ويمكن تفصيل حالات التعثر كما يلي:

الحالة الأولى: تعثر المساهمة العقارية بسبب النصب والاحتيال من إدارة الشركة:

يحدث في بعض المجتمعات بين وقت وآخر أن توجد شركات عقارية تسعى لأكل أموال الناس عن طريق الاحتيال عليهم بطرق كثيرة، تلك المساهمات العقارية التي اكتوى بنارها بعض أبناء المجتمع، حيث أودعوا أموالا طائلة، بل قد يكون بعضهم اقترض لأجل الدخول في تلك المساهمات المغرية، ولا يستفيق كثير من الناس إلا بعد فترة، عندها يدرك أن ماله قد ذهب أدراج الرياح، وأنه صار في حكم المفقود.

والمهم هنا هل تجب الزكاة في أموال المساهمين في مثل هذه الشركات العقارية؟

الحقيقة أن هذه المسألة تشبه كثيرا مسألة زكاة المال المغصوب أو المسروق، أو ما يسميه الفقهاء بالمال الضمار خاصة بعد