للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حزم: (من تلف ماله، أو غصبه، أو حيل بينه وبينه، فلا زكاة عليه فيه، أي نوع كان من أنواع المال فإن رجع إليه يوما ما استأنف به حولا من حينئذ، ولا زكاة عليه لما خلا) ..... إلى أن قال: (فكان تكليف أداء الزكاة عنه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى إذ يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١) (٢)

وعلى هذا فمن كان داخلا في مساهمة عقارية قد اتضح أنه قد غش فيها، وأنه وقع ضحية النصب والاحتيال، ولا يدري هل يرجع إليه شيء من ماله أو لا، فلا زكاة عليه في هذه الحالة، بل إذا قبض ماله ورجع إليه كله أو بعضه استقبل به حولا جديدا، كما سبق.

الحالة الثانية: تعثر المساهمة العقارية بسبب الأنظمة الحكومية:

قد يكون السبب في تعثر بعض المساهمات العقارية وتأخرها عوائق في أنظمة الدولة، وهذه الأنظمة أما أن تكون قديمة معروفة، لكن إدارة الشركة المساهمة لم تدرك كل تلك الأنظمة أو تجاوزتها، وإما أن تكون أنظمة جديدة استحدثت أو طرأت على تلك المساهمة في وقت تنفيذها، وقد يحصل ذلك أحيانا بسب وجود خصومات أو استحقاقات على ذلك العقار، وأيا كان الحال فإن المساهمة العقارية


(١) سورة الحج الآية ٧٨
(٢) المحلى ٤/ ٢٠٩