للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (١)».

والجواب: إن ما ذكره صحيح لا إشكال فيه، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وذلك لأن الثمار ينوبها أشياء من أكل وهدية وصدقة وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب الثمرة وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكر. واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم، وأن يحملوا الرعية عليه. والله يحفظكم. (ص – ق – ٢٠٩ وتاريخ ٢٢ - ٢ - ١٣٧٩هـ)


(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٤٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٩١)، سنن أبي داود الزكاة (١٦٠٥)، مسند أحمد (٤/ ٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٦١٩).