للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عن هذه المسألة فأجاب بقوله: يؤمر الخارص بأن يدع الثلث أو الربع لأهل النخيل يأكلون ويهدون منه ويتصدقون. وبعض أهل العلم يقول يدع لأهل النخيل قدر حاجتهم، كل إنسان على قدر حاجته، فما كان يحتاجه للأكل قبل الجذاذ ويهديه لأقاربه ونحوهم أو يتصدق فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة. (١)

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما معناه: إن أرجح الأقوال عنده أن يترك لصاحب الثمرة قدر ما يأكله ويخرجه رطبا باجتهاد الخارص. اهـ (٢) وبهذا يتضح مستند ما جرى عليه ولاة الأمور.

لم نتعرض في خطابنا المنوه عنه أعلاه لسموكم إلا لثمرة النخل ونحوه وهو العنب. وأما الزروع من الحنطة والشلب والشعير ونحو فلا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله قبل تمام الحصاد والتصفية، ولا يحتسب عليهم ذلك عند إخراج الزكاة. قال في «المغني»: لا بأس أن يأكلوا منه، يعني ما عدا النخل والعنب وما جرت العادة بأكله، ولا يحتسب عليهم. وسئل أحمد عما يأكل أرباب الزرع من الفريك، قال: لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه، فإذا مضى صفى الحب، أخرج زكاة الموجود كله ولم يترك منه


(١) الجزء الرابع من الدرر السنية ص ٣٠٨.
(٢) انظر الجزء الرابع من الدرر السنية ص ٣٠٨.