للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافه، واستدلا بالأدلة الجلية، وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة ٥٢٤ إلى صحيفة ٥٢٨.

وأيضا لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن يتخذ شريعة لا تخالف، وآلت الزكاة إلى شبه الجزية، ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والزكوات النبوية. وكم ضيع بأمثال هذه الرخص من مشروع، ووقع بجرائها في ممنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر (١)» رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله.

(ص – ف – ١٤٣ في ٢٠ - ٣ - ١٣٧٥هـ)


(١) سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٩)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٤).