للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى المنع من دفع القيمة، وأنها لا تجزي. وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية لكنه يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصا في المسألة (١)

(ص – ف -٥٩ وتاريخ ٢٤ - ١ - ١٣٧٧هـ)


(١) انظر جـ ١ باب زكاة العروض من صحيحه