ونفيد سموكم أن الجهة التي تتولى النظر في هذه الاتهامات لا بد وأن تكون جهة علمية كالمحكمة، أو أن يشكل له هيئة شرعية برئاسة مندوب رئاسة القضاء وعضوية مندوبي هيئة الأمر بالمعروف ووزارة المالية والمجلس الإداري. ولا يكون قرار الهيئة نافذا حتى ينال تأييد الجهات المختصة.
٤ - جاء في القرار التوصية بعدم إهمال فقراء المناطق المجدبة. ونفيد جلالتكم أنه ينبغي توزيع زكاة كل قرية على فقرائها، ومتى بقي فاضل منها وزع على فقراء ما جاورها من القرى، وكلما كانت قرية أقرب إليها كانت أولى بتوزيع الفاضل من زكاتها على فقرائها، ما لم تكن هناك مسغبة فلولي الأمر الاجتهاد في التوزيع حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
أما الملاحظات الإدارية فقد جاء في القرار عبارتان ظاهرهما التناقض، وهما: ويعهد إليهم باستيفاء الزكاة الشرعية – والضمير راجع إلى الخراص الذين يختارهم المجلس الإداري – وبعد استحصال الزكوات من قبل المالية بواسطة محاسبه وقابض وخوي الإمارة. ووجه التناقض أن استيفاء الزكاة قد جعل إلى جهتين هما الخراص كما تشير إليه العبارة الأولى، ومندوبو المالية القابض والمحاسب، وخوي الإمارة كما تدل عليه العبارة الثانية. وهذا لا يمكن، إذ لا يصح استيفاء الزكاة ممن وجبت عليه مرتين، فلزم القول بأن سبك الكلام غير واف لوجود هذا التناقض الموهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى