للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٨١٨)

س٢: إنسان دخل المسجد ووجد الإمام في الركوع، هل يلزم ذلك الشخص أن يكبر تكبيرتين، أم يكفي واحدة ويدخل مع الإمام في الركوع، أم لا بد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع؟

ج٢: يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة الركوع، وإن اكتفى في مثل الحالة المذكورة بتكبيرة الإحرام أجزأه ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز