للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوقات الحجامة:

في حال الصحة، تستحب في السابع عشر، أو التاسع عشر، أو الحادي والعشرين من الشهر العربي، والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله (١)» أما في حال المرض فتعمل في أي وقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله (٢)»

وكان الإمام أحمد – رحمه الله – يحتجم في أي وقت هاج به الدم، وفي أي ساعة كانت. ولا يعني ذلك أنها لا تعمل في الأيام المستحبة (١٧ و ١٩ و ٢١) من الشهر العربي، وإنما المقصود أنها تعمل مباشرة عند وجود المرض، كما دل عليه الحديث السابق ذكره: «إذا هاج بأحدكم الدم (٣)» .. "، وتستحب أن تعمل في الأيام المستحبة أيضا، خصوصا إذا لم يزل المرض بالكلية. وتوجد الحجامة الآن في كثير من المراكز الصحية حيث النظافة والتعقيم والعناية الصحية، والأفضل أن يستخدم السعوط بعد الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط (٤)» وأفضل السعوط القسط.


(١) أخرجه ابن ماجه: ٢/ ١١٥٣، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: ٢٨٢٤.
(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده: ١/ ٣٨٦، وصححه الألباني في الصحيحة: ٢٧٤٧.
(٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده: ١/ ٣٨٦، وصححه الألباني في الصحيحة: ٢٧٤٧.
(٤) أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٥٤، ومسلم: ٣/ ١٢٠٥.