للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما (١)» وصححه ابن حبان

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين (٢)؛ لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن.

ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، قال: (الصلاة) قال: ثم مه؟ قال: (الجهاد) قال: فإن لي والدين، فقال: (آمرك بوالديك خيرا). فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركهما، قال: (فأنت أعلم (٣)» وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. وفي الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما (٤)

والتفاصيل في كتاب الأدب (٥)


(١) سنن أبي داود الجهاد (٢٥٣٠).
(٢) الفتح، ٦/ ١٤٠، شرح مسلم للنووي، ١٦/ ١٠٤، روضة الطالبين، ٧/ ٤١٣.
(٣) الإحسان، ٣/ ١١١ (١٧١٩).
(٤) الفتح، ٦/ ١٤١.
(٥) الفتح، ١٠/ ٤٠٠، باب البر والصلة (ح٥٩٧٢).