للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهي والتجمل للزوج، قال الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (١) فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر.

وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.

فمما ورد من قوله حديث علي رضي الله عنه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (٢)». رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارا. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)»، رواه مسلم.


(١) سورة الزخرف الآية ١٨
(٢) سنن النسائي الزينة (٥١٤٦)، سنن أبي داود اللباس (٤٠٥٧)، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٩٥)، مسند أحمد (١/ ١١٥).
(٣) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٩٠).