للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: إذا مر رجل بين يدي المصلي، ولم يستطع المصلي رده وذلك لسرعة مروره فهل يقطع صلاته؟

ج: النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا حذر ونهى عن المرور بين يدي المصلي وسترته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (١)» متفق عليه، قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري قال أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (٢)» أخرجه الإمام


(١) صحيح البخاري الصلاة (٥١٠)، صحيح مسلم الصلاة (٥٠٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٣٦)، سنن النسائي القبلة (٧٥٦)، سنن أبي داود الصلاة (٧٠١)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٤٥)، مسند أحمد (٤/ ١٦٩)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٦٥)، سنن الدارمي الصلاة (١٤١٧).
(٢) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٧٥)، صحيح مسلم الصلاة (٥٠٥)، سنن النسائي القسامة (٤٨٦٢)، سنن أبي داود الصلاة (٧٠٠)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٤)، مسند أحمد (٣/ ٦٣)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٦٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤١١).