للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أن الإيمان المطلق يتضمن فعل الأوامر، وترك المحرمات، فقول الرجل لنفسه أنا مؤمن فيه تزكية لنفسه بإتيانه بهذا الإيمان المطلق (١)

وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في أثناء نقله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لقول القائلين بوجوب الاستثناء من المتكلمين: " فالمرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل، وهؤلاء (٢) يبيحونه في المآل، ويمنعونه في الحال (٣)

والمرجئة الذين يبيحون الاستثناء في المآل، ويحرمونه في الحال هم الكرامية، وكثير من الأشاعرة، منهم الباقلاني، والجويني.

وذهب الأشعري، وابن فورك، ونسب إلى الأكثرين من الأشاعرة إلى أنه يستثنى في الحال والمآل (٤)

هذا ما عليه المرجئة في حكم الاستثناء في الإيمان، وأما عامة أهل السنة فإنهم يرون جواز الاستثناء وتركه؛ بناء على مأخذ المستثني، فمن أراد خوف سوء الخاتمة، أو علق الأمر بمشيئة الله تعالى، أو خشي من تزكية النفس بإتيانه بالإيمان المطلق، فإنه يستثني في الإيمان، وأما من جزم بإتيانه بتصديق القلب، أو بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم كمال الإيمان، فإنه لا يستثني والله أعلم.


(١) راجع المبحث السابق.
(٢) يعني القائلين بالوجوب في الاستثناء من المتكلمين.
(٣) هداية الطريق ١٩٤، والدرر السنية ١/ ٥٥٢.
(٤) راجع: الفتاوى ٧/ ٤٣٧ - ٤٤١، وشرح المقاصد ٥/ ٢١٦، وشرح الإرشاد ٢٨٠.