للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عنه ـ قال: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد (١)»

وليس من الغلو ـ كما يقول ابن المنير ـ: " طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل " (٢)

كما أنه ليس من الغلو التزام شخص رأيا فيه الحزم والتحوط لدينه مما تتقبله النصوص الشرعية وتشهد له إذا كان الاجتهاد فيه سائغا، أو أخذ به عن تقليد لعالم مجتهد موثوق في دينه وعلمه (٣)

ب ـ تحريم الطيبات التي أباحها الله ـ تعالى ـ إذا كان تحريمها على وجه التعبد، كتحريم أكل اللحم والفواكه، كما في قوله تعالى:


(١) متفق عليه، فقد أخرجه البخاري واللفظ له ١/ ٣٨٦، كتاب الكسوف، باب ما يكره من التشديد في العبادة، وأخرجه مسلم ١/ ٥٤١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك.
(٢) نقلا عن: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١/ ٩٤.
(٣) الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ٨٥ـ٨٦.