للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها (١)»

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة «تحصل أعظم المصلحتين بترك أدناهما»، فقال: «قال النووي: وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة، فإنه لما عرض له الغزو والحج رجح الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو، والله أعلم» (٢)

وما ذكره الحافظ عن الإمام النووي (ت: ٦٧٦ هـ) – رحمهما الله – ظاهر الدلالة لتقديم أهم المصلحتين، وذلك أن خروج هذا الرجل


(١) أخرجه البخاري ح (١٨٦٢)، ومسلم ح (١٣٤١)، وابن ماجه ح (٢٩٠٠)، وأحمد (١/ ٢٢٢) ح (١٩٣٤)، وقوله في الحديث: إلا مع ذي محرم: المحرم بفتح الميم، هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها أو أخيها، أو بسبب مباح من مصاهرة أو رضاع، ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. ينظر: فيض القدير (٦/ ٣٩٨)، القاموس الفقهي ص (٨٧).
(٢) فتح الباري (٤/ ٧٨)، وينظر: شرح النووي على مسلم (٩/ ١١٠).