للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س٤ إذا تخاصمت قبيلتان أو شخصان، وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر من الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق، فما حكم هذه العقائر؟

جـ الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه، أولها: أن هذا من سنة الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الإسلام (١)» والثاني أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق، والتقرب إليه بالعقيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء، وقد قال جماعة من العلماء: إن


(١) سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٩٧).