للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة (١)»

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار» (٢)

وهذا الاستباط الذي ذكره الحافظ - رحمه الله - ظاهر، وهو أن إراقة الخمر في طرق المدينة حين حرمت فيه مفسدة خفيفة؛ لأن هذا يؤدي إلى اتساخ طرق المدينة وتنجيسها على القول بنجاسة الخمر ولكن احتملت


(١) أخرجه البخاري ح (٢٤٦٤)، ومسلم ح (١٩٨٠)، وأبو داود ح (٣٦٦٥)، والنسائي ح (٥٥٤١)، وأحمد ح (٣/ ٢٢٧)، ح (١٣٤٠٠)، والفضيخ: بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم: شراب يتخذ من البسر المفضوخ: أي المشدوخ من غير أن تمسه النار. ينظر: النهاية (٣/ ٤٥٣)، اللسان، فضخ، (٣/ ٤٥)، فتح الباري (١٠/ ٣٨).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٩).