للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه ما نقله الحافظ عن ابن دقيق العيد ظاهر، وهو أن ترك الأعرابي يستمر في بوله في المسجد مفسدة لما فيه من زيادة التنجيس، وتركه على هذا العمل المحرم الذي لا يليق بالمسجد لكنها احتملت لدفع مفسدة أكبر، وهي الضرر الذي يحصل بقطع بوله، وما يحصل من تنجيس ثيابه ومواضع أخرى من المسجد.

قال الحافظ في موضع آخر: «وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد» (١)

وقال ابن الملقن: «فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن زجره» (٢)


(١) فتح الباري (١/ ٣٢٣).
(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٩٨).