للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن هذا الاستنباط فيه نظر، فقد اختلف العلماء في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: «واشترطي لهم الولاء (١)»، ولهذا قال الحافظ – رحمه الله – بعد ذكره الاستنباط للقاعدة: «وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه» (٢)

والذي يظهر والله أعلم أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «واشترطي لهم الولاء» التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا، وأن مثل هذا اشتهر ولا يخفى على أهل بريرة، حيث تقرر في الشرع أن الولاء لمن أعتق، ولهذا جاء في رواية: «اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا ... (٣)» واشتد نكيره - صلى الله عليه وسلم - عليهم بقوله «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق (٤)»، وقد توسع الحافظ في بيان توجيهات الأئمة لقوله صلى الله عليه وسلم: «واشترطي لهم الولاء (٥)»


(١) صحيح البخاري الشروط (٢٧٢٩)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٥٦)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٥١)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٢١)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩).
(٢) فتح الباري (٥/ ١٩١).
(٣) أخرجه البخاري ح (٢٥٦٥).
(٤) صحيح البخاري الشروط (٢٧٢٩)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٥١)، سنن أبي داود العتق (٣٩٢٩)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٢١)، مسند أحمد (٦/ ٢١٣)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩).
(٥) فتح الباري (٥/ ١٩٠)، وينظر: زاد المعاد (٥/ ١٤٦).