صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، دون تفريق بين الآحاد وغيره، ودون تفريق بين العمل والاعتقاد.
يقول الخطيب البغدادي:«وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أنه من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه»(١)
وقال ابن عبد البر:«وكلهم – يعني أهل الفقه والأثر – يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا يعتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة»
وما سار عليه سلف الأمة من الأخذ بحديث الآحاد والاحتجاج به، هو ما يختاره الشيخ ابن باز – رحمه الله – ويعتمده ويدعو إليه، وفي هذا يقول: «متى صح السند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجب الأخذ به مطلقا، ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق، بل يجب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة
(١) الكفاية في علم الرواية ص٧٢ دار الكتب الحديثة، القاهرة ط٢.