للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وفي باب التعبد، يعتمد الشيخ – رحمه الله – القاعدة العامة: «الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فلا يجوز فيها القياس، لأنها لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل، أو من سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (١)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)»

وقد بنى الشيخ على هذه القاعدة:

حرمة سؤال الله تعالى بحق أوليائه، أو بجاه أوليائه، أو بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بجاهه، فهو «بدعة – عند جمهور أهل العلم – ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه» (٤)


(١) سورة الشورى الآية ٢١
(٢) أخرجه البخاري ومسلم، البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور من الصلح مردود، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).
(٣) أخرجه مسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).
(٤) ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٥/ ٣٢٥).