للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأخذ من شاربه فليس منا» (١) رواه ابن ماجه.

ومن ذلك أيضًا حلق بعض الرأس وترك بعضه، وما يفعله بعض السفلة مما يسمونه "التواليت" فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن القزع، وقال احلقه كله أو دعه كله» (٢) رواه أبو داود. وقال في "شرح الإقناع": فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أحمد عن حلق القفا. فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق في الحجامة.

ومن ذلك استعمال الآلات التي تحمل الصليب لما فيه من التشبه بالنصارى، وكذلك الملابس التي رقم عليها الصليب فقد صرحت الأحاديث بالنهي عن ذلك، فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئًا في بيته فيه تصليب إلا قضبه» (٣) قوله "قضبه" القضب القطع والتصليب ما كان على صورة الصليب، قال في الإنصاف بعد ذكر أنه يكره: ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح. قلت: وهو الصواب. أهـ.

ومن ذلك شد الوسط بما يشبه الزنار أو ما يشبه شد الزنار، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. و"الزنار" خيط غليظ تشده النصارى


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦١)، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٧).
(٢) صحيح البخاري اللِّبَاسِ (٥٩٢١)، صحيح مسلم اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ (٢١٢٠)، سنن النسائي الزِّينَةِ (٥٠٥٠)، سنن أبي داود التَّرَجُّلِ (٤١٩٤)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (٣٦٣٧، ٣٦٣٨)، مسند أحمد (٢/ ١٥٤).
(٣) صحيح الخاري اللباس (٥٩٥٢)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (٤١٥١)، مسند أحمد (٦/ ٢٥٢).