حقه صلى الله عليه وسلم. . . والجواب على هذا من وجهين:
الأول: ما سبق من الأدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به.
الثاني: أن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع، وتقرير ذلك أن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب فترك ذكره إنما هو حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.
ثانيا: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة»(١) رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن.
ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه رضي الله عنهم رفع أيديهم، وأمرهم بالسكون في الصلاة وأمره يقتضي الوجوب، وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإحرام مخالف للسكون. والأمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض، والنهي إذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.
(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٠١، ١٠٧)، ومسلم (١/ ٣٢٢) برقم (٤٣٠)، وأبو داود (١/ ٦٠٨)، برقم (١٠٠٠)، والنسائي (٣/ ٤) برقم (١١٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٨٠)، وابن حبان (٥/ ١٩٨) برقم (١٨٧٨)، وابن خزيمة (١/ ٣٦١) برقم (٧٣٣).