للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

، لصفحة رقم: ٢٥٣

قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب، فيكون ذلك رادعًا لهما عن العودة إلى الجريمة، ولتحصل العبرة والموعظة لغيرهما فلا يتجرؤون على ارتكاب الجرائم (١).

فتحصل مما تقدم ما يلي:

- أن من الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة تطهيرَ الزواني والزناة بإقامة الحد عليهما جلدًا أو رجمًا، لأنه بتطهيرهم يطهر المجتمع المسلم من هذه الجريمة.

- كان هذا الحد صارمًا وبالغ القسوة ليرتدع كل من وقع في هذه الفاحشة، أو أراد الإقدام عليها، إذ هو كفيل بقطع دابر هذه الجريمة وتطهير المجتمع المسلم منها.

- تنفيذ العقوبة في الزناة جلدًا أو رجمًا ينبغي أن يقع بحزم من غير تساهل، وأن يحضره جمع من المؤمنين ردعًا لمرتكبي الفاحشة، وقطعًا لدابرها من نفوس ضعاف الإيمان، وإنما كان إقامة الحد بهذه الصورة المذكورة لما لها من أضرار بالغة على الفرد والجماعة.


(١) انظر: التفسير الكبير للرازي (٢٣/ ١٤٩)، التحرير والتنوير (١٨/ ١٥١). ') ">