فتوى رقم ١٢٠ في ٢٢/ ١ / ١٣٩٢هـ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: أوصى أب أولاده بتحويل جثته بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة ليدفن في بقيع الغرقد، فما حكم نقل الجثة من بلد إلى آخر لتدفن فيه؟
الجواب: كانت السنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه، وأن يدفن الشهداء حيث ماتوا، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحدا من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه.
ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء لا يجوز أن ينقل الميت قبل دفنه إلى غير البلد الذي مات فيه إلا لغرض صحيح مثل أن يخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره، أو انتهاك حرمته لخصومة أو استهتار وعدم مبالاة، فيجب نقله إلى حيث يؤمن عليه، ومثل أن ينقل إلى بلده تطييبا لخاطر أهله وليتمكنوا من زيارته فيجوز، أو ينقل من بلده إلى بلد أفضل رجاء البركة، وإلى جانب هذه الدواعي وأمثالها اشترطوا أن لا يخشى عليه التغير من التأخير، وأن لا تنتهك حرمته، فإن لم يكن هناك داع أو لم توجد الشروط لم يجز نقله.
إلا أن الإذن في النقل إلى بلد أفضل رجاء البركة مع ما فيه من شائبة قد تكون سيئة تفتح بابا ربما يصعب سده فيما بعد، حيث يتتابع الناس في ذلك ويكثر منهم طلب الإذن لنفس الغرض. فترى اللجنة أن يدفن كل ميت في مقابر البلد الذي مات فيه وأن لا ينقلوا إلا لغرض صحيح عملا بالسنة، واتباعا لما كان عليه سلف الأمة، وسدا للذريعة، وتحقيقا لما حث عليه الشرع من التعجيل بالدفن وصيانة للميت من