للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك ". (١)

وقال الآلوسي: " إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالاً قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم " (٢)، وآية التحريم هي قوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.

وبعدُ، فإن أقوال المفسرين قد تعددت في مفهوم الآية إلا أن أظهرها أن يقال: إن هذه الآية فيها التنفير من الزنى، وبيان رذيلته، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه، وأن من اتصف بالزنى ولم يتب منه رجلاً كان أو امرأة، لا يقدم على نكاحه والتزوج به إلا من كان مثله زانيًا ممارسًا للزنى أو مشركًا لا يراعي أحكام الله وحدوده، وذلك لأن الفاسق الزاني لا يرغب في نكاح الصالحات


(١) زاد المعاد (٥/ ١٢٤)، وابن القيم: محمد بن أبي بكر الدمشقي، من كبار فقهاء الحنابلة، وأبرز تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، له مؤلفات عديدة، توفي سنة (٦٩١ هـ)، انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٢٤٥)، طبقات المفسرين للداودي (٢/ ٩٣).
(٢) روح المعاني (١٨/ ٨٧) والآلوسي: محمود بن عبد الله الحسيني، من علماء العراق مفسر محدث، توفي سنة (١٢٧٠هـ)، انظر: التفسير والمفسرون للذهبي (١/ ٣٥٢)، الأعلام للزركلي (٧/ ١٧٦).