للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالرجال، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» (١) زاد ابن ماجه «حل لإناثهم» (٢) وهذا الحديث حسن ورجاله معروفون كما نقله عبد الحق عن علي بن المديني، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» (٣). قال الترمذي في الجامع بعد أن رواه وصححه: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم. اهـ.

ولهذا رد الرافعي القول بمنع زر الذهب للمرأة، قال النووي في " المجموع ": ذكر ابن عبدان أنه ليس لهن - أي النساء - اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما - أي من الذهب والفضة - قال الرافعي: ولعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما.

قلت: أي قال الرافعي: الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل. اهـ.


(١) سنن النسائي الزِّينَةِ (٥١٤٤)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (٤٠٥٧)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (٣٥٩٥)، مسند أحمد (١/ ١١٥).
(٢) سنن النسائي الزِّينَةِ (٥١٤٤)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (٤٠٥٧)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (٣٥٩٥)، مسند أحمد (١/ ١١٥).
(٣) سنن الترمذي اللِّبَاسِ (١٧٢٠)، سنن النسائي الزِّينَةِ (٥١٤٨)، مسند أحمد (٤/ ٣٩٢).