للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. اهـ.

وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها. وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث «في الرقة ربع العشر» (١) «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» (٢) لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " وابن قدامة في "المغني " حيث ذكر أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهمًا.

وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة: كحديث المسكتين، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق، وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الحلي زكاة»، وحديث أسماء بنت يزيد في


(١) متفق عليه من حديث أنس. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم)).
(٢) متفق عليه.