للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة» (١) ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

س: هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟

ج: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» (٢).

أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته،


(١) رواه الإمام أحمد في مسند المدنيين، من حديث سلمان بن عامر برقم (١٥٧٩٤)، والنسائي في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب برقم (٢٥٨٢).
(٢) رواه الإمام أحمد في مسند المدنيين من حديث سلمان بن عامر برقم (١٥٧٩٤)، والنسائي في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب برقم (٢٥٨٢).