ويضيّعها، فهي العلامةُ الفارقةُ بين الإيمانِ والكُفْرِ.
والأصلُ في الصَّلاة أنْ تُؤدَّى أداءً كاملاً بالجماعة، ولذلك حثَّ الإسلامُ على الجماعة، ورغَّب فيها، وجعلها من شعائر الدين الظَّاهرة، وأجاز قتال من تواطؤوا على تركها. والأصل: أنَّ الجماعة إنما تكون في المساجد التي أمر الله تعالى برفعها وعمارتها ماديًّا ومعنويًّا، ولهذا شرعَ الإسلامُ آدابًا للإتيان إليها والسَّعي مِنْ أجلها، دون إسراعٍ أو إخلالٍ بالسَّكينة والوقار.
وعندما يصلِّي المسلم: قد يكون منفردًا، أو مأمومًا مقتديًا، أو إمامًا، ولكلٍّ من هؤلاء أحكامٌ تخصُّه.
والمأموم: إما أن يُدرك الصلاة من أولها إلى آخرها، بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإما أن يفوته ذلك.
فإن أَدْرَكَ المقتدي الإمامَ بعد تكبيرة الافتتاح، وقضى صلاتَه كلَّها مع الإمام: فهو المُدْرِكُ.
وإن أَدْرَكَ أول الصلاة، وفَاتَه الباقي منها مع الإمام، لحدثٍ سبقه مثلاً، أو بقي قائمًا من شدَّة الزحام. . . فلم يركع أو لم يسجد مع إمامه، أو كان في الطائفة الثانية في صلاة الخوف: فهو اللاَّحق.
وأمّا مَن لم يدركِ الإمامَ في الرَّكْعَة الأولى من الصلاة، وإنما