للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبخاريِّ، وابن خُزَيْمَةَ، والصِّبْغِيِّ من الشَّافعية. وحُكِيَ عمَّن يقولُ بوجوب القِرَاءَة خلف الإمام. وقوّاه السُّبْكِيُّ، وابنُ حَزْمٍ، والشَّوْكَانِيُّ.

وفي صحةِ نسبةِ بعض هذه الأقوال لأصحابها نظرٌ:

فإنَّ أبا هريرة - رضي الله عنه - كان يقول: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة، ومن فَاتَه قِرَاءَة أم القُرْآن فقد فَاتَه خَيْر كثير» (١)، وقد أخرج هذا عنه الإمام مالك في (الموطأ) برواية أقوى مما يخالفها

وأما من يقول بقِرَاءَةِ الفاتحةِ خلفَ الإمامِ، فليس حكايةُ هذا القولِ عنهم على إطلاقه؛ فإن الشافعيَّ - مثلاً - يقول بوجوب قِرَاءَةِ الفاتحةِ خلفَ الإمام، والشافعيَّةُ يعتدُّون بالرَّكْعَة إذا أَدْرَكَ الرُّكُوع مع الإمام- على ما سيأتي إن شاء الله تعالى-.

وأمَّا ابنُ خُزَيْمَةَ: فيبدو أنَّ النقلَ عنه - رحمه الله - غيرُ ثابتٍ؛ فإنَّه عقد بابًا في ((صحيحه)) قال فيه: ((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركعَ إمامُه قبلُ))، ثم ذكر


(١) سنن أبو داود الصلاة (٨٩٣).