للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١)، وذكر الدَّارَقُطْنِيُّ في ((العِلَلِ)) نحوه عن معاذ، وهو مُرْسَلٌ))

وأما الشَّوْكَانِيُّ: فقد حقَّق في ((الفَتْح الرَّبَّانِيِّ في فَتَاوَى الشَّوْكَانِيّ)) أنَّ الرَّكْعَة تُدركُ بإدراك الرُّكُوع، ورجَّح مذهبَ الجمهور، وهذا التحقيق من آخر ما كتبه – كما نصَّ عليه الشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري- فكان ذلك رجوعًا عمَّا كتبه سابقًا في ((نيل الأوطار))، والله أعلم (٢)

والخلاصة: أنَّ القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع هو قولُ الإمام البخاريِّ متابعةً لشيخه ابنِ المَدِينِيِّ، وقولُ ابنِ حزمٍ الظَّاهريِّ، والصِّبْغِيِّ من الشافعية. ولم يصحَّ نقْلهُ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ولا عن ابن خزيمة، ونَصَرهُ الشَّوكاني في ((نيل الأوطار))، ثم رجَّح مذهبَ الجمهور آخرًا في ((الفتح الربَّاني))، ولذلك لا يستقيم القولُ


(١) سنن أبو داود الصلاة (٨٩٣).
(٢) انظر: ((نور العين من فتاوى الشيخ حسين))، للشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري، ص١٤٦، ١٤٧ فقد نقلها بنصِّها، ومنه نقلها صاحب كتاب ((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): ٣ ١٥٧، وسيأتي نصُّها في الملحق من هذا البحث إن شاء الله تعالى.