للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فلما قضى الإمامُ الصلاةَ قمتُ أنا، وأنا أرى أنِّي لم أُدْرِكْ، فأخذَ بِيَدِي عبدُ الله وأجلسني، وقال: إنَّك أَدْرَكْتَ» (١).

وقال: «إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف، فإن دخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فإنه يعتدُّ بها، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتدُّ بها» (٢).

وأخرج الإمام مالك بلاغًا: «أنَّ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- كان يدِبُّ راكعًا» (٣).

وأخرج الطَّحَاوِيُّ عن طارقٍ قال: «كنَّا جُلوسًا مع ابن مسعود، فجاء


(١) ابن أبي شيبة في ((المصنف)): ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وعبد الرزاق:٢/ ٢٨٣ والبَيْهَقِيّ: ٢/ ٩٠ - ٩١، الطَّحَاوِيّ في ((معاني الآثار)): ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، وفي ((المشكل)):١٤/ ٢٠٨، والطبراني في ((الكبير)) برقم (٩٣٥٤)، وابن المنذر: ٤/ ١٨٧، وقال الهيثمي في ((المجمع)): ٢/ ٧٧: ورجاله ثقات. وصحَّح الألبانيُّ إسنادَهُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)): ١/ ٤٠٣، وفي ((الإرواء)):٢/ ٢٦٣. وانظر: ((غيث الغمام)) لأبي الحسنات اللكنوي، ص (٥٥ - ٥٩) ففيه مناقشات طويلة حول الاحتجاج بهذه الآثار، وأنها صالحة للحجية سندًا ومتنًا.
(٢) قال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الكبير، وفيه زيد بن أحمد، ولم أجد من ذكره)) انظر: ((المجمع)): ٢/ ٧٧. وفي حكم الرُّكُوع قبل الوصول إلى الصف انظر: ((الأوسط)) لابن المنذر:٤/ ١٨٥ - ١٨٧، ومناقشة الإمام محمد بن الحسن للإمام مالك في: ((الحجة على أهل المدينة)) ١/ ٢١٤ - ٢١٨.
(٣) ((الموطأ)): ١/ ١٦٥.