للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجزاء من الرُّكُوع قبل أن يزولَ الإمامُ عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالرَّكْعَة ويكون مدركًا لها» (١).

وقال تقيُّ الدِّينِ الحِصْنِيُّ الشافعيُّ: الأصل المستقرّ ألاّ يعتدّ لأحدٍ إلا بما عمله أو تسبَّب إليه بأسبابه ونحو ذلك، ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به عنه من ضمان وغيره. وقد يتحمَّل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذاك فيه. وذلك في صُوَرٍ منها:. . . تحمُّل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمامَ راكعًا واطمأنَّ قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الراكعين، وهذا هو الصحيح ويدلُّ له الحديث (٢)

وجعل الإمامُ العزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ هذه الصورةَ مثالاً للمُسْتَثْنَيَاتِ من القواعد الشرعيَّة أو لما خالف القياسَ، فقال: إنَّ الله شرعَ لعباده السَّعيَ في تحصيل مصالح عاجلةٍ وآجِلَةٍ، تجمع كلَّ قاعدة منها علَّةٌ واحدةٌ. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقَّةٌ شديدة أو مفسدةٌ تُرْبي على تلك المصالح. وكذلك شرع لهم


(١) ((المغني)) لابن قدامة المقدسي: ١/ ٥٠٤، وبألفاظ مقاربة جاء تعليل ابن مفلح في ((المبدع في شرح المقنع)):٢/ ٤٨.
(٢) انظر: ((كتاب القواعد)) للحصني:٤/ ١٥، ((مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي)):١/ ١٧٨ - ١٨٨.