للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنَّ قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة (١) (٢) فمن زعم أنها تصحُّ صلاةٌ من الصلوات، أو ركعةٌ من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يخصِّصُ تلك الأدلةَ)). ثم قال: ((ومن هاهنا يتبيَّن ضَعفُ ما ذهب إليه الجمهور: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعًا دخل معه واعتدَّ بتلك الرَّكْعَة، وإن لم يدرك شيئًا من القِرَاءَة))


(١) انظر الأحاديث في: ((نيل الأوطار)): ٣ ٦٦ وما بعدها، ((معاني الآثار للطحاوي)): ١/ ٢١٥ - ٢٢٠
(٢) انظر الأحاديث في: ((نيل الأوطار)): ٣ ٦٦ وما بعدها، ((معاني الآثار للطحاوي)): ١/ ٢١٥ - ٢٢٠ ') ">