في ذلك، واتَّفقَ الصحابةُ على موافقته، ولم يخالف منهم أحدٌ إلا ما رُوِيَ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، وقد رُوي عنه من وجهٍ أصحَّ منه أنَّه يعتدُّ بتلك الركعة.
وأما الثاني: فإنَّما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكْرةَ رضي الله عنه عن الإسراع إلى الصلاة كما قال: «لا تأتوهَا وأنتم تَسْعَونَ. . .».
ثمَّ بيَّن الحافظ - رحمه الله- الباعثَ النفسيَّ في ردِّ الإمام البخاريِّ ومُبَالَغتِهِ في ذلك، فقال: وكان الحاملُ للبخاريِّ رحمه الله على ما فعله شدّةَ إنكارِه على فقهاء الكوفيينَ أنَّ سورة الفاتحة تصحُّ الصلاة بدونها في حقِّ كل أحدٍ، فبالغ في الردِّ عليهم ومخالفتهم حتى التزم ما التزمَهُ ممّا شذَّ فيه عن العلماء، واتَّبَع فيه شيخه ابنَ المَدينيِّ؛ ولم يكنِ ابنُ المدينيّ من فقهاء أهلِ الحديثِ، وإنَّما كان بارعًا في العِلَلِ والأسانيد