للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعانه على ذلك من بقية العشرة، قال الشوكاني: وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود، وعن ابن عباس عند ابن حبان، وعن ابن مسعود عند الحاكم، وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة» حسنه الحافظ في بلوغ المرام (١). وأخرجه البيهقي بزيادة: أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا)، ثم قال الشوكاني: والذي يدل على مراد المصنف (يعني صاحب المنتقى) حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا ولكن قوله: (حبس) وقوله: (أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا) يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا، ولا خلاف في التحريم مع ذلك. وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك، (ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي أو النصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرا) انتهى (٢).

ومن البيع الممنوع لإفضائه إلى محرم بيع العبد المسلم لكافر؛ لأنه عقد يثبت الملك على المسلم للكافر فلم يصح (٣) ومن ذلك أيضا البيع الذي يفضي إلى التفريق بين ذوي المحارم (٤) لحديث أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (٥)»، «وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا (٦)».


(١) بلوغ المرام مع حاشية الدهلوي ٢/ ٢٧.
(٢) انظر المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ٥/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٣) المغني ٤/ ٢٩٢.
(٤) المغني ٤/ ٢٩٢.
(٥) رواه الترمذي.
(٦) رواه الترمذي.