للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الرُّكُوع: لم يركع دون الصفِّ، وإذا علم أنه لا يدرك الرُّكُوع: ركع (١) (٢)

قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بَكْرَةَ: «زَادكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ؟».

قال: هذا حُجَّةٌ على من لم يُجِزِ الصلاةَ إلا بقِرَاءَة. أَلَيْسَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - قد أجاز صلاةَ أبي بَكْرَةَ بلا قِرَاءَة؟ (٣)

وقال أيضًا: لو أنَّه أدركَ الإمامَ وهو راكعٌ؛ فلم نَعْلَمِ النَّاسَ اختلفوا أنَّه إذا ركعَ مع الإمامِ: أنَّ الركعة تجزئُهُ وإنْ لم يَقْرَأْ (٤)

وروى أبو داود قال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عمَّن أدركَ الإمامَ راكعًا فكبَّر، ثم ركع فرفعَ الإمامُ؟ قال: إذا أمْكَنَ يديه ِنْ ركبتيه، قبلَ أن يرفعَ الإمامُ: فقد أَدركَ


(١) ((مسائل الإمام أحمد))، لابن هانئ: ١/ ٤٦.
(٢) ((مسائل الإمام أحمد))، لابن هانئ: ١/ ٤٦. ') ">
(٣) المرجع السابق: ١/ ٥٣. ') ">
(٤) ((مسائل الإمام أحمد)) رواية ابنه عبد الله: ١/ ٣٥٢. ') ">