للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان ظاهرها أنها تكفي المرة الواحدة في جملة الصلاة، فقد دلت الأدلة على وجوبها في كلِّ ركعة دلالةً واضحةً ظاهرةً بيِّنةً.

إذا تقرَّر لك هذا: فاعلم أنه قد ثبت: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام، فمن وصل والإمام في آخر القيام فلْيدخل معه، فإذا ركع بعد تكبير المؤتمِّ، فقد ورد الأمر بمتابعته له بقوله: «وَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» كما في حديث «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتَمَّ به» وهو حديث صحيح.

فلو توقَّف المؤتمُّ عن الرُّكُوع بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب: لكان مخالِفًا لهذا الأمر، فقد تقرَّر أنه يدخل مع الإمام، وتقرَّر أنه يتابعه ويركع بركوعه، ثم ثبت بحديث: «من أَدْرَكَ مع الإمامِ ركعةً قبل أن يُقِيمَ الإمامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» أنَّ هذا الداخلَ مع الإمام الذي لم يتمكن من قِرَاءَة الفاتحة: قد أَدْرَكَ الرَّكْعَة بمجرد إدراكِه له راكعًا.

فعرفتَ بهذا: أنَّ مثل هذه الحالة مخصَّصة من عمومِ إيجابِ قراءَةِ الفاتحة في كلِّ ركعة، وأنَّه لا وجه لِمَا قيل: يقرأُ بفاتحة الكتاب ويلحق الإمام راكعًا، وأنَّ المرادَ الإدراكُ الكاملُ، وهو لا يكون إلا مع إدراك الفاتحة - فإنَّ هذا يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبل أن يُقيم صُلبه، فقد صار مدركًا لتلك الرَّكْعَة وإن