وهنا جملة من المسائل والفروع الفقهيَّة، ينبغي الإشارة إليها بشيء من الإيجاز، وذلك لصلتها ببحث إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام:
المسألةُ الأُولى: حدُّ الرُّكُوعِ المجزئ:
سبق أن رأينا أن المسبوق إذا أَدْرَكَ الإمام راكعًا وكبَّر وهو قائم، ثم ركع، فإنْ وصل المأموم إلى حد الرُّكُوع المجزئ، فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة، واحتسبت له ركعة معتدًّا بها، فينبغي معرفة حد الرُّكُوع المجزئ. فنقول:
أقلُّ الرُّكُوع هو: أن ينحني المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيه، فلو انخنس وأخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب، وصار بحيث لو مدَّ يديه لنالت راحتاه ركبتيه: لم يكن ذلك ركوعًا؛ لأنَّ نيلهما لم يحصل بالانحناء.
وأمَّا أكمل الرُّكُوع فأمران: أحدهما في الهيئة، والثاني في الذكر:
أما الهيئة: فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقُه، ويمدُّهما كالصفيحة، وينصب ساقيه إلى الحَقْو، ولا يثني ركبتيه، ويضع يديه