للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الشاذ ورد قول الجمهور- فمشتملٌ (١) (٢) على فتور وقصور، بل وعلى تلبيسات ومغالطات، وخدشات واضحة.

أما قوله: ((فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة)) (٣) ففيه: أنهم قد أقاموا على ما ذهبوا إليه دلائل، فبعد تسليم أن دلائل وجوب الفاتحة في كل ركعة لكلّ مصلٍّ تدل على خلاف ذلك يقال: اختيار الجمع والتخصيص أولى من إهمال أحدهما.

وقوله: ((ومن ها هنا تبين لك ضعف. . .)) يقال فيه: إن هذا لم يتبين إلا لك، وأما عندنا فليس بمبيّن ولا مبرهَن.

وقوله: ((استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة. . . إلخ)) يقال فيه: إن لهم دلائل أخر أوضح من هذا، فإن لم يثبت هذا فلا ضرر.

وقد بسط الكلامَ على هذا الحديثِ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ في ((تلخيص الحبير، في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير)) (٢/ ٤٠ - ٤١) حيث قال:

حديث: «مَن أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ يومَ الجمُعةِ،


(١) خبر لقوله: وأما كلام الشوكاني. .
(٢) خبر لقوله: وأما كلام الشوكاني. . ') ">
(٣) سيبدأ اللكنوي رحمه الله بالرد على كلام الشوكاني فيما ذكره سابقًا، وينقل كلامه فيقول: ((أما قوله. .))، ثم يعقِّب بالرد أو الجواب.