للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وأما ربا النسيئة فهو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس عندنا (أي عند الأحناف).

وهذه التعاريف كما قلنا وإن كانت مختلفة الألفاظ فهي متفقة في المعنى وبعضها مجمل وبعضها مفصل، والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي واضحة إلا أن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، إذ المعنى اللغوي يشمل الزيادة في كل شيء وأما المعنى الشرعي فهو يعني الزيادة في أشياء معينة، وقد يطلق الربا شرعا ويراد به كل بيع محرم (١)


(١) نيل الأوطار، ص٢٠٠ ج ٥ ط الحلبي ١٣٧١هـ، فتح الباري ص٣١٣ ج ٤.