للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من جهة المرأة أو وليها.

وقولنا ((من يرغب نكاحها)): يعني ((ولو ظاهرًا)) دخل في هذا من كان له قصد غير صحيح؛ كنكاح التحليل، أو المتعة، أو النكاح بنية الطلاق.

وقولنا ((منها أو من وليها)): خرج بهذا مَنْ سواهما؛ لأن الطلب إلى غيرهما لا يسمى خِطبةً.

وقولنا ((تصريحًا أو تعريضًا)) فكل ما دل على طلبها والرغبة في نكاحها سُمي خِطبةً، واستحق الجواب: قبولاً أو ردًّا، سواءً كان تصريحًا وهو (ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره) (١) أم تعريضًا وهو (ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره)

وبهذا يكون التعريف جامعًا لأركان الخطبة الأربعة:

الأول: الخاطب الطالب، في قولنا ((طلب الرجل)).

والثاني: المخطوبة المطلوبة، في قولنا ((من يرغب نكاحها)).

والثالث: من تُخْطَبُ إليه من النفس أو الولي، في قولنا ((منها أو من وليها)).

الرابع: صيغة الخطبة، في قولنا: «تصريحًا أو تعريضًا».


(١) مغني المحتاج ٣/ ١٣٦، الإقناع ٣/ ١٦٠، كشاف القناع ٥/ ١٨. ') ">