للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مجهول.

[٣] أخرج البخاري (كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي) ٦/ ٤٥٨ (٥١٣٠) قال:

حدثنا أحمد بن أبي عمر، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، قالا: «{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ}، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي (١) من رجل (٢) فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله ولا تعود إليك أبدًا! وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه» (٣).

تخريجه:

روي هذا الحديث عن الحسن، عن معقل بن يسار، من خمسة


(١) هي جمل: بضم أوله وسكون الميم، وقيل: بصيغة التصغير بنت يسار أخت معقل ابن يسار، وقيل: اسمها جميلة، وقيل ليلى، وقيل: فاطمة, قال ابن حجر: ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم. انظر: الإصابة ٨/ ٦٥ (١٠٩٨٥)، الفتح ٩/ ١٨٦، نيل الأوطار ٦/ ١٤٢.
(٢) قيل هو: أبو البداح ابن عاصم الأنصاري، وقيل: عبد الله بن رواحة. انظر الفتح ٩/ ١٨٦.
(٣) صحيح البخاري النكاح (٤٧٣٥).