فإذا حملتْ إحداهنَّ ووضعتْ حملها جُمعوا لها، ودعوا لهم القافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به ودُعيَ ابنهُ لا يمتنع من ذلك. فلما بعث مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بالحقِّ هَدَمَ نكاحَ الجاهليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ النَّاسِ اليَوْمَ» (١).
تخريجه:
هذا الحديث روي من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وله إليه طريقان:
أخرجه أبو داود ٢/ ٧٠٢ (٢٢٧٢)، والبيهقي ٧/ ١١٠ كلاهما من طريق أحمد بن صالح عن عنبسة، به.
وأخرجه الطحاوي في الشرح ٤/ ١٦١ (٦١٦٤) عن أصبغ بن الفرج.
وأخرجه الدارقطني ٤/ ٣٠٦ (٣٥١١) عن أحمد بن وهب.
وأخرجه البيهقي ٧/ ١١٠ عن أحمد بن صالح.
ثلاثتهم:(أصبغ بن الفرج، وأحمد بن وهب، وأحمد بن صالح) عن عبد الله بن وهب، به.
وكلاهما (عنبسة، وابن وهب)، عن يونس بن يزيد به، بنحوه.
[٥] أخرج أحمد ٣٨/ ١٤٢ (٢٣٠٣٥) قال:
حدثنا حُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسيُّ، حدثنا أبي، عن عبد
(١) صحيح البخاري النِّكَاحِ (٥١٢٧)، سنن أبي داود الطَّلاَقِ (٢٢٧٢).